المحقق الكركي
319
جامع المقاصد
فإن شرط اعتبر فيه التواصل المعهود بين الإيجاب والقبول في العقود . الخامس : الحق المضمون به ، وشرطه المالية ، والثبوت في الذمة وإن كان متزلزلا كالثمن في مدة الخيار ، والمهر قبل الدخول ، أو لم يكن لازما لكن يؤول إليه كمال الجعالة قبل الفعل ، ومال السبق والرماية .
--> ( 1 ) سنن الدارقطني 3 : 78 حديث 291 - 292 . ( 2 ) التذكرة 2 : 90 .